مرسوم رقم 76-115
· ج.ر عدد 50 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 115 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 783
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره سبعمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (731.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم .