مرسوم رقم 76-114
· ج.ر عدد 50 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 114 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 782
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائة وستون ألف دينار (160.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .