مرسوم رقم 76-112
· ج.ر عدد 50 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 112 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 781
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار (80.000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي الباب رقم 31-01 «الادارة المركزية الاجور الرئيسية .