مرسوم رقم 76-111
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-111 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط موظفى ادارة السجون
المادة 2
يكلف وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 • هواري بومدين الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 كتابة الدولة للتخطيط