مرسوم رقم 76-110
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-110 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد والخبز والكسكسى والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه المنتجات
الفصل الثالث — أسعار الحد الاقصى لبيع الخبز
المادة 8
يجب أن يصادق على أسعار المنتجات المذكورة بعده من وزير التجارة وهى : خبز الحمية ولب الخبز وخبز زهرة الدقيق وخبز السلت والخبز المحمص