الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 15
تكلف المصالح المخصصة للضرائب في الولاية أنواع خبز الحمية ولب الخبز المطبوخ في قوالب والتي تكتسى | المعنية بتدقيق البيانات المدرجة في الكشوف المنصوص شكلا متميزا أو مربعا أو قائم الزاوية أو مستديرا. يمكن أن يزيد وزنها على 250 غ ..
عليها في المادة السابقة وتحينها بعد التأشير عليها قانونا الى المكتب الجزائري المهني للحبوب والمكلف بتحصيل الاتاوى .. 776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه