مرسوم رقم 76-110
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-110 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد والخبز والكسكسى والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه المنتجات
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 13
تحدد في كل موسم الزيادات نصف الشهرية التي تتناول سعر اعادة بيع القموح والملازمة لحساب سعر السميد والطحين، وذلك بموجب مرسوم يتضمن اسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع مخزونها واعادة بيعها.