مرسوم رقم 76-110
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-110 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد والخبز والكسكسى والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه المنتجات
الفصل الثالث — أسعار الحد الاقصى لبيع الخبز
المادة 10
ان عرض خبز الحمية ولب الخبز وخبز زهرة الدقيق والخبز المحمص، يجب أن يكون متميزا عن أنواع الخبز المألوفة أو المصنوعة بشكل عاد. ويجب أن تكون تحت اطلاع الجمهور بواسطة اعلان ملصق ظاهر ومقروء ويتضمن زيادة عن البيان أو المنتوج، سعر البيع المصادق عليه للوحدة ..