مرسوم رقم 76-109
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-109 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن موسم 1976-1977
المادة 2
ان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الحاصة بموسم 1975-1976 ، يجوز أن تمدد الى 31 ديسمبر سنة 1976.
ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة باربعمائة وستين مليون دينار جزائري (460.000.000 دج) .
وتحول السندات الموجودة في التاريخ أعلاه، الى سندات موسم 1976-1977 ضمن حدود الكميات الموجودة في المحازن.