المادة الأولى
ان الحد الاجمالى الذى يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الحزينة وسندات الحبوب أو سندات الخضر اليابسة للانتاج الوطني أو المستورد من موسم 1976-1977 يحدد بمليار دينار جزائري ( 1.000.000.000 دج ) .
ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه سندات للخزينة وذلك كي يتم التمويل الفورى لتوريدات المنتجين لغاية مبلغ خمسمائة مليون دينار (50000000000 دج) .
ويجب أن تسدد سندات الخزينة هذه بواسطة أحداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر سنة 1976 .