الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذار
المادة 7
ان الاسعار المحددة في المادة 6 أعلاه تشتمل على هامش الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور والتي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى :
أ - بذور أساسية ذات الرمز 2-3-4 28,00 دج
ب - بذور الانتاج 1-2-3 8,00 دج |
ج - بذور مراقبة 5,00 دج | الحبوب القمح الصلب 91,90 دج القمح الطرى 83,90 دج الشعير 60,90 دج الخرطال 44,90 دج الذرة الصفراء 55,90 دج الارز 117,90 دح وتشمل هذه الاسعار، وعلى أساس كل قنطار ما يلى :
أ - بالنسبة للحبوب :
أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم ، الرسوم شبه الجبائية الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج 6 اعادة انتاج مراقبة 1-3 2-3 94,00 دج 91,00 دج . 86,00 دج 83,00 دج 63,00 دج 60,00 دج 47,00 دج 44,00 دج 58,00 دج 55,00 دج 120,00 دج 117,00 دج 258,00 دج 255,00 دج 258,00 دج 255,00 دج 208,00 دج 205,00 دج 158,00 دج 155,00 دج 138,00 دج 135,00 دج 158,00 دج 155,00 دج وفي اطار تدابير التنشيط المتعلقة باستخدام البذور ذات الجودة والمنصوص عليها في المادة الأولى، فقرة 1 من المرسوم رقم 76-106 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد مبلغ الرسوم والاتاوى شبة الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1976-1977، فان المكتب المهنى الجزائري للحبوب يتحمل تمام هذا الهامش .