مرسوم رقم 76-108
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1976-1977
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 48
تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1976 على القمح والشعير والخرطال والخضر اليابسة وابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 على الذرة الصفراء وابتداء من أول نوفمبر سنة 1976 على الارز