مرسوم رقم 76-108
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر الثانية عام اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم جدول 1977-1976 • 762 أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر • اليابسة
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 47
يجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أن يقرر بناء على تقرير مشترك للرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الكبرى الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة والحبوب العلفية بقصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني .
ويترتب عن الكميات التي يلغى تصنيفها على الشكل المذكور، فتح الحق للهيئات الخازنة التي تحوزها، بمبلغ مخصص لتعويض الفرق الحاصل بين سعر المنتجات المعنية