مرسوم رقم 76-108
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1976-1977
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 45
ان المكافآت المطبقة مرتين فى الشهر لاجل التمويل والتخزين والداخلة في اسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة وكذلك التنظيمات المتممة بعنوان الزيادات الحاصلة مرتين فى الشهر والمنصوص عليها في المادتين 38 أو 39 من هذا المرسوم ، تلحق بالحساب المقيد تحت عنوان «العمليات المفتوحة برسم الخزن