مرسوم رقم 76-108
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر الثانية عام اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم جدول 1977-1976 • 762 أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر • اليابسة
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 44
تحدد بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عند الاقتضاء التدابير الأخرى المتعلقة بالتنظيم والواجب اقرارها . !