مرسوم رقم 76-108
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر الثانية عام اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم جدول 1977-1976 • 762 أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر • اليابسة
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 43
يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم والاتاوى وكذلك بتصفية المكافآت والتعويضات | المنصوص عليها في هذا المرسوم، والأمر بصرفها .
وتسرى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 76-106 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد مبلغ الرسوم والاتاوى شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1976-1977 على الاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم . :