مرسوم رقم 76-108
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر الثانية عام اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم جدول 1977-1976 • 762 أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر • اليابسة
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 41
ان مبلغ الاتاوى والتعويضات الناتجة من زيادة سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1976 والمنصوص عليها في المواد 34 و 35 و 36 و 37 و 38 (فقرة2) من هذا المرسوم تنسب لحساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب .