الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 40
ان تمويل الاجراءات الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم يتم ضمن الشروط الآتية :
I يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع - للمكتب الجزائري المهني للحبوب بقصد اقرار السعر والمنتجات المعدة للاستهلاك ما يلي :
في الايرادات :
ا رسم توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 76 107 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المتعلق بشروط التوزيع بالتساوى المصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة .
ب - الاتاوى البالغة 2,50 دج و 1,50 دج المنصوص عليها في المادتين 23 و 25 من هذا المرسوم.
في النفقات : تقيد في نفس هذا الحساب، المبالغ العائدة للمعنيين برسم :
تسديد نفقات النقل والنفقات التبعية المنصوص عليها في المرسوم رقم 76 107 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه