الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب
المادة 38
ينبغي على الهيئات الخازنة أن تصرح ضمن الشروط النظامية وعلى الحد الاقصى لغاية 10 غشت سنة 1976 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والخضر اليابسة ولغاية 10 أكتوبر سنة 1976 بالنسبة للذرة الصفراء ولغاية 10 نوفمبر سنة 1976 بالنسبة للارز، بما يلي :
I - مختزنات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال اليابسة المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1975 و 1976 التي تحوزها لغاية 31 يوليو سنة 1976 على الساعة 24 ،
2 - مختزنات الذرة الصفراء المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1975 و 1976 والتي تحوزها لغاية 30 سبتمبر سنة 1976 على الساعة 24 . 3 مختزنات الارز المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1975 و 1976 والتي تحوزها لغاية 31 أكتوبر سنة 1976 على الساعة 24 .
ويجرى تنظيم هذه المختزنات كما يلى :
أ - التنظيم المتمم بعنوان الزيادات الحاصلة مرتين في الشهر على السعر :
يتناول خازنو الحبوب المعدة للاستهلاك أو البذور الناتجة من موسم 1975-1976 والمحولة إلى موسم 1976-1977 المبالغ التعويضية التالية :
القمح الصلب 4,80 دج عن كل قنطار القمح الطرى 4,32 دج عن كل قنطار الشعير 4,32 دج عن كل قنطار الخرطال 4,32 دج عن كل قنطار
- الذرة الصفراء 5,28 دج عن كل قنطار.
وتؤدى الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء من غلسة 1976، وما يعاد بيعه منها قبل أول غشت سنة 1976 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1976 بالنسبة للذرة الصفراء، أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار لزيادة السعر المطبق في زمن اعادة البيع .
ب - التنظيم المتمم بعنوان زيادة الاسعار عند الانتاج :
ان مختزنات الخرطال والذرة الصفراء والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك والبذور التابعة لموسم 1975 1976 والمحولة الى موسم 1976-1977 يترتب عنها أتاوى تعويضية تحدد معدلاتها بالقنطار على الوجه التالي :
الخرطال 5,00 دج الذرة الصفراء 3,20 دج
- الارز بادي مستدير 21,20 دج
- الارز بادي مستطيل 1,20 دج
- الارز المقشور المستدير 70,00 دج
- الارز المقشور المستطيل 4,00 دج الارز كارغو 2,75 دج - العدس الاشقر 66,20 دج العدس الابيض 91,20 دج العدس الاخضر 46,20 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 46,20 دج اللوبياء «كوكو» 66,20 دج الحمص 36,20 دج
- الفول 46,20 دج
- الفويلات 41,20 دج الجلبان المستدير واليابس 46,20 دج
ج - التنظيم المتمم على خزن بذور غلة 1975 :
ان المختزنات من بذور موسم 1975 1976 والمحولة الى موسم 1976-1977 من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء يترتب عليها الاتاوى والمبالغ التعويضية المدرجة بعده :
ا - الاتاوى :
- البذور المراقبة 0,40 دج عن كل قنطار
ب - التعويضات :
- بذور أساسية 1.60 دج عن كل قنطار بذور اعادة الانتاج 0,60 دج عن كل قنطار الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771