مرسوم رقم 76-108
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1976-1977
الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب
المادة 36
تؤدى الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير الذى يجرى بيعه من تلك الهيئات لاجل الاستهلاك ماعدا البيوع المتممة الى س ن سيمباك، أتاوة تعويضية وقدرها : 11,30 دج من القمح الصلب ،
- 16,15 دج عن القمح الطرى . 10,30 دج عن الشعير .