الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 31
ان الزيادة الملحقة مرتين في الشهر لسعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للحبوب بمقتضى المادة 20 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد والدقيق يستمر تطبيقها طيلة موسم 1976 1977 بقيمة - 2,30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى ..
الفترات من أول غشت سنة 1976 الى 15 منه من 16 غشت سنة 1976 الى 31 منه من أول سبتمبر سنة 1976 الى 15 منه من 16 سبتمبر سنة 1976 الى 30 منه من أول أكتوبر سنة 1976 الى 15 منه من 16 أكتوبر سنة 1976 الى 31 منه من أول نوفمبر سنة 1976 الى 15 منه من 16 نوفمبر سنة 1976 الى 30 منه من أول ديسمبر سنة 1976 الى 15 منه من 16 ديسمبر سنة 1976 الى 31 منه من أول يناير سنة 1977 الى 15 منه من 16 يناير سنة 1977 الى 31 منه من أول فبراير سنة 1977 الى 15 منه من 16 فبراير سنة 1977 الى 28 منه من أول مارس سنة 1977 الى 15 منه من 16 مارس سنة 1977 إلى 13 منه من أول أبريل سنة 1977 الى 15 منه من 16 أبريل سنة 1977 الى 30 منه من أول مايو سنة 1977 الى 15 منه من 16 مايو سنة 1977 الى 31 منه من أول يونيو سنة 1977 الى 15 منه من 16 يونيو سنة 1977 الى 30 منه من أول يوليو سنة 1977 الى 15 منه من 16 يوليو سنة 1977 الى 31 منه