الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 30
يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الى وحدات الانتاج للشركة الوطنية سيمباك مكافأة خزن تحسب لكل وحدة انتاج عن الجزء الذي تختزنه من القمح أو الدقيق أو السميد الموجود في يوم 15 وآخر يوم من كل شهر ويتجاوز طاقتها في السحق والمصرح عنها للمكتب الجزائري المهني للحبوب في بدء الموسم .
وعندما تكون مختزنات القمح والدقيق والسميد الموجودة حتى يوم 15 وآخر يوم من كل شهر زائدة عن طاقة السحق لنصفى الشهر، فانه يمكن زيادة معدل مكافأة الخزن المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ولاجل تحديد المختزنات، يحول الدقيق والسميد الموجود لدى وحدات الانتاج الى قمح مع مراعاة معدل استخلاصهما النظامي .
وان معدل المكافآت الممنوحة الى وحدات الانتاج من طرف س. ن. سيمباك، يحدد كمايلي :
أ 0,025 دج عندما تكون مختزنات القمح الصلب والدقيق زائدة عن طاقة السحق لنصف شهر 0,055 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والدقيق طاقة السحق لنصفي شهر .
ب 0,03 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة السحق لنصف شهر ..
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769
- 0,06 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة سحق لنصف شهر