المادة 2
ان أسعار الحد الادنى المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه تشمل المنتجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 76 105 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة .
ويضاف الى هذه الاسعار اذا اقتضى الأمر، العلاوات | القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 76 105 المؤرح في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه .
تسدد أسعار الحد الادنى المضمون الى المنتجين حين التسليم .