الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 27
لاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني ، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال أو الذرة الصفراء المباعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، أو المسلمة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو الى المودع لديهم أو صانعي أغذية الماشية، تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما .