الباب الثالث — جدول الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 24
ان حدود الربح القصوى لتوزيع وتكييف الخضر اليابسة تحدد كما يلى :
أ - البيوع بدون ترتيب :
- حد الربح عن التوزيع بالجملة 3 دج عن القنطار
- حد الربح عن التوزيع بالتجزئة 30 دج عن القنطار .
ب البيوع المكيفة :
حد ربح عن التكييف، تعبئة 1 كغ : 0,20 دج عن الكغ
- حد ربح عن التكييف، تعبئة 500 كغ : 0,30 دج عن الكغ -
- حد ربح عن التوزيع بالتجزئة تحزيم 1 كغ و 500 غ :
أرز مقشور 0,38 دج عن الكغ عدس ولوبيا 0,44 دج عن الكغ حمص، فول وجلبان مستدير يابس 0.29 دج عن الكغ حد ربح عن الجرش 0,10 دج عن الكغ