الباب الثالث — جدول الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 23
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير أو الذرة الصفراء المباعة من الهيئات الخازنة مباشرة للاستهلاك ، عدا من التسليمات المتممة للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديهم المرخصين، أتاوة قدرها 2,50 دج عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة الصفراء و 1,50 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال .