الباب الثالث — جدول الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 22
ان حدود ربح توزيع الحبوب المباعة للاستهلاك بحالتها تحدد كما يلى : 5,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة الصفراء ، 3.00 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال مباع مباشرة للمستهلكين من طرف الهيئة الخازنة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديه المرخص . 768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه ويخفض مبلغ مساو لحد الربح هذا من طرف الهيئة الخازنة المسلمة بناء على فاتورة البيع الى التعاونية الزراعية البلدية | المتعددة الخدمات أو الى المودع لديه المرخص .
وتستفيد الهيئة الخازنة من نصف حد الربح للتوزيع المحدد أعلاه عن الحبوب المباعة مباشرة للاستهلاك ابتداء من محطاتها الخاصة بالبيع .