الباب الثالث — جدول الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 21
يقيد حد الربح هذا والخاص بالتدخل بالمعدل المتوالى : 2.00 دج و 5,00 دج عن كل قنطار لفائدة الهيئات الخازنة التي تتدخل في مناطق الصحراء وما قبلها أو المكلفة بمعالجة قياس وتكييف الحضر اليابسة المعدة للتصدير .
وعند تتدخل التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في شبكة توزيع الحبوب والخضر اليابسة والمنخوبة للبذر، فان الهيئة المزودة تمنح التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تخفيضا قدره 50 % على حد ربح اعادة البيع