مرسوم رقم 76-108
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر الثانية عام اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم جدول 1977-1976 • 762 أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر • اليابسة
الباب الثالث — جدول الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 20
يحدد معدل حد الربح لاعادة البيع والمستوفى من الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالبذور أو الاستهلاك على الوجه التالي : 1,30 دج عن قنطار الحبوب ، 3,00 دج عن قنطار الخضر اليابسة وتدخل هذه الحدود في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المحددة بموجب المرسوم