الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الاول — اسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة الأولى
ان سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1976 يحدد كمايلي :
الخضر اليابسة العدس 250 دج اللوبياء 250 دج الحمص 200 دج الفول 150 دج الفويلات 130 دج الجلبان المستدير اليابس 150 دج الجلبان المستدير المتغضن 75 دج من الذرة الصفراء والعدس الاخضر واللوبياء البيضاء اليابسة من غير أنواع «كوكو» والارز المستطيل .