المادة 4
يسدد المكتب الجزائري المهني للحبوب، مصاريف السميد والطحين، التي تنفقها وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك ، ابتداء من وحدة الانتاج لغاية مخزن البائع بالتجزئة المرسل اليه بالنسبة للسميد ومن وحدة الانتاج لغاية المخبزة بالنسبة للطحين .
وتتم التسديدات المذكورة أعلاه ، من ايراد القناطير المنقولة على أساس مبلغ وسطى جزافي يحدد على الشكل 5 تكون مصاريف النقل ولواحقها والمتعلقة بالخضر | التالي : - اليابسة والارز ، والناجمة عن النقل بين الهيئات الخازنة والجماعات ، على عاتق هذه الجماعات • 6 لكي يؤمن السير المناسب لنظام التوزيع بالتساوى المذكور أعلاه ، يتم تموين مختلف المستعملين وفقا للشروط التالية :
- تتمون التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المعتمدون والبائعون بالجملة والقائمون بالتكييف من الهيئة الخازنة التي تغطى . دائرتها الاقليمية المنطقة التي يقع فيها محل تجارتهم تتمون الجماعات من الهيئات الخازنة التي يعينها لها المكتب الجزائر المهني للحبوب .
بيد أنه يجوز للمكتب الجزائري المهني للحبوب، أن يقرر تخصيصات مخالفة للمبادىء المذكورة أعلاه ، عندما تقتضى ذلك ضرورات التموين ..