مرسوم رقم 76-106
· ج.ر عدد 49 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76 106 مؤرخ في 12 جمادى
المادة 5
يقدم المكلفون بالاداء ، قصد تطبيق أحكام هذا المرسوم ، التصريحات والكشوف التي يضع نموذجها المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ويؤشر عليها من طرف المصالح المختصة بالضرائب والتابعة للولاية المعنية .
وان عدم تقديم التصريحات في المهل المحددة تعرض المخالف لتطبيق أتاوى جزافية وتحمل العقوبة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه .