المادة الأولى
ان القمح والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس وكذلك مشتقات هذه وبصفة خاصة ، فان التأخير في تسديد الرسوم أو الاتاوى | المنتجات التي تباع بناء على تخصيص أو تحرير من قبل يؤدى بحكم القانون لاستيفاء عقوبة جبائية تحدد ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى الذى لم يؤد في مواعيد استحقاقها وتطبق هذه العقوبة غداة يوم استحقاق هذه الرسوم والاتاوى وزيادة على ذلك ، يجوز اللجوء الى ادارة الضرائب لتحصيل الرسوم والاتاوى المقررة لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب