المادة الأولى
يؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب، بان يستوفى خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة 1976-1977.
الرسوم والاتاوى شبه الجبائية التالية : 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه 1 على مستوى الانتاج : 1,20 دج عن كل قنطار مع القمح الصلب والطرق والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير .
ويقتطع هذا الرسم من طرف الهيئات الخازنة من القيمة التي تؤدى للمنتجين، كما يقتطعه المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار مستورد ويخصص هذا الرسم للتموين الجزئي (0.35 دج) للميزانية الادارية للمكتب الجزائرى المهنى المهني للحبوب والرصيد البالغ (0.85 دج) لتموين نفقات التشجيع وتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها بواسطة قيامه بكل أو جزء من العناصر التأسيسية لثمن بذور الحبوب والخضر اليابسة .
و تنسب بوجه الخصوص على ايراد هذا الرسم النفقات المنجزة من تكفل المكتب الجزائري المهني للحبوب والمذكورة بعده :
- كل أو جزء من هامش الانتقاء ، جزء من قيمة تعبئة البذور في الاكياس .
جزء من قيمة الادوات والاموال والخدمات والتجهيزات المستخدمة من طرف الهيئات الخازنة والمنتجين لمعالجة وتكييف البذور .. 2 على مستوى اعادة البيع والتحويل :
أ (أ) رسم التوزيع بالتساوى لاعباء الهيئات الخازنة :
- 10 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبياء البيضاء واليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس ، والمعاد بيعه من طرف الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب ..
ويقتطع هذا الرسم من حدود الربح لاعادة البيع .
ويخصص هذا الرسم التمويل كل عملية تؤدى لتحسين تشغيل وتسيير الهيئات الخازنة ..
ب أتاوة الضمان :
يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 5 % من مبلغ السندات المظهرة ريضمان المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك طبقا لاحكام التشريع الجاري به العمل
ج) رسم الخزن :
يحدد مبلغ هذا الرسم ب 0,80 دج عن كل قنطار مستورد من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز ، ويتم اداؤه في هذه الحالة من المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بصفته مستوردا ويؤدى كذلك بمعدل 0,40 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز المنتج محليا والمعاد بيعه من طرف الهيئات الخازنة على المستعملين والمستهلكين .
ويقتطع رسم التخزين دفعة واحدة ولا يمكن تراكمه، وهو مخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات وكذلك النفقات الناتجة من انجاز وتهيئة وتوسيع عصرنة طاقات الخزن للهيئات الخازنة .
د) رسم التوزيع بالتساوى للمكافآت الخاصة بالتمويل والخزن ، ويحدد مبلغ هذا الرسم كمايلي :
- 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس ، والمعاد بيعه من طرف الهيئات الخازنة لكل المستعملين أو المستهلكين
- 2,75 دج عن كل قنطار من الارز البادي المعاد بيعه من طرف الهيئات الخازنة ...
ويخصص هذا الرسم المقتطع من أسعار البيع بواسطة | الهيئات الخازنة ، لتغطية مكافآت تمويل وخزن الخضر اليابسة والارز المختزنة .
ه) رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل : ويحدد ب 3,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس .
وان هذا الرسم المخصص لضمان تمويل التوزيع بالتساوى لنفقات نقل المنتجات المذكورة أعلاه، يقتطع من قيمة مبيع الحبوب والخضر اليابسة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة والمخصصة للاستهلاك على حالتها .
و رسم الطحن : 0,07 دج عن كل قنطار من الطحين والسميد والذي تقوم ببيعه الشركة الوطنية سمباك .