المادة 4
يكلف مفتش الوظيفة العمومية بمايلي :
I - القيام عن طريق التأشيرات بمراقبة تسيير المستخدمين غير الممارسة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية ، 2 متابعة تطور عدد هؤلاء المستخدمين، والمشاركة في تحضير ومتابعة عمليات الاحصائيات وتنظيم عدد المستخدمين التابعين للادارات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ،
3 - تقديم تقرير دورى الى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عن ظروف تطبيق التنظيم المطبق على مستخدمى الدولة ،
4 - جمع كل المعلومات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات الخاصة بالدخول الى الوظيفة العمومية وتقديم مساعدته في تنظيم وتسيير هذه الامتحانات والمسابقات .