مرسوم رقم 76-104
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 104 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
المادة 11
يمكن أن يعين بصفة انتقالية وطيلة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم ، في وظيفتي مفتش ومفتش مساعد للوظيفة العمومية المتصرفون والملحقون الاداريون المرسمون والممارسون مهامهم في المصالح المشار اليها أعلاه.