مرسوم رقم 76-102
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-102 76 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة وبالوكالة القانون الاساسي للقضاء
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 8
يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية و مسجلا في نفس القائمة الانتخابية التي سجل فيها الموكل .
وتعد الوكالة على استمارة محتوية على قسمين وترسل مباشرة | من طرف السلطة القنصلية التي أعدتها الى الوكيل المعنى بالامر.