مرسوم رقم 76-102
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-102 76 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة وبالوكالة القانون الاساسي للقضاء
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 5
يحق للمواطنين الجزائريين المسجلين في القائمة الانتخابية أن يمارسوا الاقتراع بالوكالة بناء على طلبهم وذلك خلال الاستفتاء حول الميثاق الوطني .