مرسوم رقم 76-102
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-102 76 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة وبالوكالة القانون الاساسي للقضاء
الفصل الاول — التصويت بالمراسلة
المادة 3
ترسل لهؤلاء وبناء على طلبهم الوثائق الضرورية لا تمام واجبهم ، الاقتراعى، تذكرة التصويت والظروف الخاصة به وذلك من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي يكونون مقيدين فيها .
يعيد المقترع هذه الوثائق الى مقر البلدية حيث يجب أن تصل اليه عشية يوم الاقتراع على أكثر حد