مرسوم رقم 76-102
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-102 76 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة وبالوكالة القانون الاساسي للقضاء
الفصل الاول — التصويت بالمراسلة
المادة 2
يمكن أن يصوت بالمراسلة : 1 كبار العجزة وذوو العاهات ، 2 ، - المرضى المعالجون في المستشفيات أو المنزل اذا تعذر انتقالهم على الاطلاق .
الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713
3 - المسافرون أو الممثلون التجاريون ، -4 العمال الموسميون ،
5 - الصحفيون ، 6 العسكريون في الجيش الوطني الشعبي ورجال الدرك الوطني .