المادة 3
يحدد تأليف لجنة وقاية وحماية الطفولة والمراهقة كمايلي :
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، مدير الشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة ، أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن الحزب ، ممثلان عن الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ، ممثل عن كل من المنظمات التالية : . الاتحاد العام للعمال الجزائريين . 732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1396 ه الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ، الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ...
ودادية الجزائريين بأوروبا ، ممثلان عن كل من الوزارات التالية : - * وزارة الشبيبة والرياضة ، وزارة الدفاع الوطنى الدرك الوطني - الخدمة الوطنية).
وزارة الداخلية .
وزارة العدل . * وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وزارة الصحة العمومية ، * وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
وزارة الاخبار والثقافة ، وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . * كتابة الدولة للتخطيط .