مرسوم رقم 76-101
· ج.ر عدد 46 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-101 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1976 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين على أساس الشهادات 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لوقاية في سلك مهندسي الدولة . 727 وحماية الطفولة والمراهقة . 731
المادة 2
ان لجنة الوقاية وحماية الطفولة والمراهقة هيئة استشارية .
وهي تهدف الى مايلي :
- دراسة مظاهر عدم تأهيل الطفولة والمراهقة وظهورها ، البحث عن أسباب وعوامل عدم التأهيل هذا ، -
- دراسة الوسائل الملائمة للاحتياط منها ، الاقتراح على وزير الشبيبة والرياضة كل التدابير التي تهم الوقاية وحماية الاطفال والمراهقين ، مساعدة الجماعات المحلية بواسطة اتصالات حول البحث و تحقيق البرامج الخاصة بحماية الشبيبة .