الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
توضع الممثليات العامة والوكالات الجهوية تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل وكذلك تحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد في الدولة التي يوجد بها المقر .
تعمل الممثليات العامة والوكالات الجهوية تحت اشراف مديرية الشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية يكون المسؤولون عن الممثليات العامة والوكالات الجهوية في اتصال مباشر مع المدرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية غير أنه يجب عليهم ارسال نسخ عن تقاريرهم الى رئيس الهيئة الدبلوماسية المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه