مرسوم رقم 75-98
· ج.ر عدد 69 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 75-98 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق وزارة السياحة 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوي الخطوط الجرائرية
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 19
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه وزارة الاخبار والثقافة -