مرسوم رقم 75-96
· ج.ر عدد 68 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-96 مؤرخ في 6 شعبان لعام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 907
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 .
هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط