مرسوم رقم 75-93
· ج.ر عدد 60 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-93 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 835
المادة 3
يكلف وزير المالية، ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين