مرسوم رقم 75-91
· ج.ر عدد 61 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-91 مؤرخ في 15 رحب عام 1395 الموافق. 24 يوليو سنة 1975 يتضمن أحداث شهادة الليسانس في علم الاثريات وتنظيم الدراسة • 843
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 10
ان شهادة ليسانس في علم الاثريات تسلم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم جميع الشروط المتعلقة بالدراسة والامتحانات المقررة لهذه الشهادة