مرسوم رقم 75-89
· ج.ر عدد 60 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-89 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 القرض الداخلية . 833 830
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفية الاداء والتمويل
المادة 13
تحدد الحصة الاجمالية للتمويل الخاص بموسم 1975-1976 بمبلغ أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) .