مرسوم رقم 75-88
· ج.ر عدد 61 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-88 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل المادتين 17 و 28 من المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات . 841
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 .
هواري بومدين 842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1395 ه وزارة العدل