المادة الأولى
ان أحكام المادتين 17 و 28 من المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه، تعدل وتكمل كالآتي :
«المادة 17 : تمارس النشاطات في ولاية تيزي وزو بواسطة | المديريات الآتية : - I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية .
2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ،
6 - مديرية التربية والثقافة والشباب ،
7 - مديرية الصحة ،
8 - مديرية العمل والشؤون الاجتماعية 6 ،
و - مديرية التجارة والاسعار والنقل ،
10 - مديرية المياه ، II مديرية السياحة » .
«المادة 28 : تمارس النشاطات في ولاية المدية من قبل .
المديريات الآتية :
I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 مديرية المصالح المالية ،
3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ،
6 - مديرية التربية والثقافة والشبية ،
7 - مديرية الصحة ،
8 - مديرية العمل والشؤون الاجتماعية ،
و - مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 10 مديرية المياه .